شروط الانتفاع بالخدمة

 

  • ولادة مولود

    الوثائق المطلوبة

  • الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى

    - إعلام من طرف من عاين الولادة

    - إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة

    - أو كل من شاهد الوضع

  • أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل

    - بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم

    - أو الدفتر العائلي

    - أو مضمون ولادة أحد الأبناء

    - إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

  • ملاحظـة : 
    الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.


    مراحـل الخدمـة :
         تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات     (في نظيرين)  

    الأطـراف المتدخلـة :  

      ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية 

    الآجــال :          

    يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.      
  •   بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
                
    مكـان الحصول على الخدمـة :
     قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.        

    المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :

  • الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 
    1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
  • الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
  • منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

 

 

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com